فصل: فصل فيما يعرف به تَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (نسخة منقحة)



.فصل فيما يعرف به تَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ:

(وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ يُعْرَفُ بِأَنْ تَطْرَحَ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيُفْنِيهِ) أَيْ يَفِنِي الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ كَالثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ (أَوْ يُقْسَمَ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَةً صَحِيحَةً) أَيْ قِسْمَةً لَا كَسْرَ فِيهَا كَالسِّتَّةِ فَإِنَّهَا مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَعَلَى الِاثْنَيْنِ أَيْضًا بِلَا كَسْرٍ فَيُصِيبُ مِنْ السِّتَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ اثْنَانِ وَمِنْ اثْنَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سَائِرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّهُ إذَا عَدَّ عَدَدَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ الْأَكْثَرُ مِثْلَيْ الْأَقَلِّ أَوْ أَمْثَالَهُ فَيُصِيبُ بِالْقِسْمَةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْأَقَلِّ آحَادٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ أَمْثَالِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ ثُمَّ مَثَّلَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ بِقَوْلِهِ (كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ)؛ لِأَنَّك إذَا طَرَحْت الْخَمْسَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَفْنَيْت الْعِشْرِينَ فَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ وَكَذَلِكَ إذَا قَسَمْت الْعِشْرِينَ عَلَى الْخَمْسَةِ يَجِيءُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ صَحِيحَةٍ أَوْ نَقُولُ التَّدَاخُلُ هُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلَهُ أَوْ أَمْثَالَهُ يُسَاوِي الْأَكْثَرَ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُّ جُزْءَ الْأَكْثَرِ جُزْءًا مُفْرَدًا مِنْ الْأَكْثَرِ فَلَا تَدَاخُلَ بَيْنَ السِّتَّةِ وَالتِّسْعَةِ وَإِنْ كَانَ السِّتَّةُ ثُلُثَيْ التِّسْعَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مُفْرَدًا وَمِنْ شَرْطِ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَقَلُّ زَوْجًا مَعَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ فَرْدًا وَأَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ.
(وَ) يُعْرَفُ (تَوَافُقُهُمَا) أَيْ الْعَدَدَيْنِ فِي جُزْءٍ كَالنِّصْفِ وَنَظَائِرِهِ (بِأَنْ يَنْقُصَ الْأَقَلُّ مِنْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يَتَوَافَقَا فِي مِقْدَارٍ فَإِنْ تَوَافَقَا فِي وَاحِدٍ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ) كَالْخَمْسَةِ مَعَ السَّبْعَةِ وَالتِّسْعَةِ، وَأَحَدَ عَشَرَ مَعَ عَشَرَةٍ.
(وَإِنْ) تَوَافَقَا (فِي أَكْثَرَ) مِنْ وَاحِدٍ (فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ فَإِنْ كَانَ) الْأَكْثَرُ (فِي اثْنَيْنِ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ) كَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَعَ الثَّمَانِيَةِ، فَإِنَّهُ إذَا أَلْقَيْت مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً مَرَّتَيْنِ بَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ وَإِذَا أُلْقَى اثْنَانِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَقِيَ مِنْهَا أَيْضًا اثْنَانِ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ.
(وَإِنْ) كَانَ الْأَكْثَرُ (ثَلَاثَةً فَبِالثُّلُثِ) كَمَا فِي التِّسْعَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ (أَوْ) كَانَ الْأَكْثَرُ (أَرْبَعَةً فَبِالرُّبُعِ) كَالثَّمَانِيَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ (هَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ) أَيْ يَكُونُ التَّوَافُقُ فِي الْأَعْدَادِ الَّتِي هِيَ الْعَشَرَةُ وَمَا دُونَهَا بِوَاحِدٍ مِنْ الْكُسُورِ التِّسْعَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ النِّصْفُ إلَى الْعَشَرَةِ وَتُسَمَّى هِيَ مَعَ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهَا بِالْإِضَافَةِ أَوْ التَّكْرِيرِ بِالْكُسُورِ الْمُنْطِقَةِ.
(وَإِنْ) تَوَافَقَا (فِي أَحَدَ عَشَرَ) كَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَعَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ (فِي جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) أَيْ هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ (وَهَلُمَّ جَرًّا) أَيْ إنْ تَوَافَقَا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَتَوَافَقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ الْعَادَّ لَهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَتَوَافَقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ كَثَلَاثِينَ مَعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَعُدُّهُمَا مَعًا فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِنْهُمَا.
(وَإِنْ أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ) كَالْبَنَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهَا (مِنْ التَّصْحِيحِ) الَّذِي اسْتَقَامَ عَلَى الْكُلِّ (فَاضْرِبْ مَا كَانَ لَهُ) أَيْ لِكُلِّ فَرِيقٍ (مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْته فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ فِي الْمَضْرُوبِ الَّذِي ضَرَبْته فِي أَصْلِهَا (فَمَا خَرَجَ) مِنْ هَذَا الضَّرْبِ (فَهُوَ نَصِيبُهُ) أَيْ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.
(وَكَذَا الْعَمَلُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرْدٍ) مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ مِنْ التَّصْحِيحِ.
(وَإِنْ شِئْت) سِهَامَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (فَانْسُبْ سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ) مُفْرَدًا عَنْ أَعْدَادِ رُءُوسِ غَيْرِهِمْ (ثُمَّ أَعْطِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ) مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.
(وَإِنْ أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَ الْغُرَمَاءِ) الْوَاوُ الْوَاصِلَةُ هَهُنَا مُسْتَعَارَةٌ لِ ( أَوْ ) الْفَاصِلَةُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا لِأَنَّ التَّرِكَةَ إنْ وَقَّتَ بِجَمِيعِ الدُّيُونِ فَلَا قِسْمَةَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا فَلَا قِسْمَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ (فَانْظُرْ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالتَّصْحِيحِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ) الْمَبْلَغَ (الْحَاصِلَ) مِنْ هَذَا الضَّرْبِ (عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ) مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ، فَلِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ خَمْسُونَ دِينَارًا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَيَضْرِبُ سَهْمَ الزَّوْجِ مِنْ التَّصْحِيحِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْلُغُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُمَّ تُقْسَمُ الْخَمْسَةُ وَالسَّبْعُونَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ مِنْ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِينَارٍ وَيَضْرِبُ سَهْمَ الْأُمِّ مِنْ التَّصْحِيحِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ وَفْقُ التَّرِكَةِ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَرُبُعُ دِينَارٍ، وَيَضْرِبُ سَهْمَ كُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ وَهُوَ سَهْمَانِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ فَيَبْلُغُ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُخْتَيْنِ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا وَنِصْفُ دِينَارٍ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ) الْمَبْلَغَ (الْحَاصِلَ عَلَى جَمِيعِ التَّصْحِيحِ فَمَا خَرَجَ) مِنْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ (فَهُوَ نَصِيبُهُ) أَيْ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ كَمَا إذَا فُرِضَ أَنَّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الَّذِي هُوَ ثَمَانِيَةٌ مُبَايَنَةٌ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ فَاضْرِبْ نَصِيبَ الزَّوْجِ مِنْ التَّصْحِيحِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ثُمَّ اقْسِمْ هَذَا الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيحِ أَعْنِي ثَمَانِيَةً يَخْرُجُ تِسْعَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ دِينَارٍ فَهَذِهِ نَصِيبُ الزَّوْجِ وَاضْرِبْ أَيْضًا نَصِيبَ الْأُمِّ مِنْ التَّصْحِيحِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَإِذَا قَسَمْتهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ خَرَجَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُمُنُ دِينَارٍ فَهِيَ نَصِيبُ الْأُمِّ، وَاضْرِبْ نَصِيبَ كُلِّ أُخْتٍ مِنْ التَّصْحِيحِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ يَحْصُلُ خَمْسُونَ، فَإِذَا قَسَمْت هَذَا الْحَاصِلَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ خَرَجَ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَرُبُعُ دِينَارٍ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ أُخْتٍ مِنْ التَّرِكَةِ.
(وَكَذَا الْعَمَلُ لِمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ) مِنْ الْوَرَثَةِ يَعْنِي فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ الْمَبْلَغَ الْحَاصِلَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ عَلَى وَفْقِ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَتَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ مُوَافَقَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ الْحَاصِلَ عَلَى جَمِيعِ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ فَالْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ وَتَمَامُهُ فِي السَّيِّدِ فَلْيُطَالَعْ (وَفِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ اجْعَلْ مَجْمُوعَ الدُّيُونِ كَالتَّصْحِيحِ وَكُلُّ دَيْنٍ) مِنْ دُيُونِ الْغُرَمَاءِ (كَسِهَامِ الْوَارِثِ ثُمَّ اعْمَلْ الْعَمَلَ الْمَذْكُورَ) فَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ غَرِيمَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَسِتَّةُ غُرَمَاءَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَلْفَانِ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ عِشْرِينَ كَانَ بَيْنَ جَمِيعِ الدُّيُونِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَبَيْنَ التَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ نِصْفِيَّةٌ فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي كَانَتْ لِكُلٍّ مِنْ الْغَرِيمَيْنِ فِي نِصْفِ التَّرِكَةِ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ وَتَقْسِمُ عَلَى نِصْفِ الدُّيُونِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ فَالْخَارِجُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لِكِلَيْهِمَا سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَيُضْرَبُ الِاثْنَانِ اللَّذَانِ كَانَا لِكُلٍّ مِنْ الْغُرَمَاءِ السِّتَّةِ فِي الْعَشَرَةِ يَبْلُغُ عِشْرِينَ وَيُقْسَمُ عَلَى التِّسْعَةِ فَالْخَارِجُ وَذَلِكَ سَهْمًا وَتُسْعَانِ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمْ فَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ السِّتَّةِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا وَاثْنَا عَشَرَ تُسْعًا وَذَلِكَ سَهْمٌ وَثُلُثُ سَهْمٍ، فَإِذَا ضَمَمْتَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا إلَى سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ يَبْلُغُ عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جَمِيعِ الدُّيُونِ مُبَايَنَةُ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةِ كُلٍّ مِنْ الْغَرِيمَيْنِ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَخَمْسِينَ فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَالْخَارِجُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَتُسْعٌ وَنِصْفُ تُسْعٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لِكِلَيْهِمَا سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعٍ وَذَلِكَ ثُلُثُ سَهْمٍ فَيَضْرِبُ سَهْمَا كُلٍّ مِنْ الْغُرَمَاءِ السِّتَّةِ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ يَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ فَيُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَالْخَارِجُ وَهُوَ سَهْمَانِ وَتُسْعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَلِلْغُرَمَاءِ السِّتَّةِ اثْنَا عَشَرَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ سَهْمٍ وَذَلِكَ ثُلُثَاهُ، فَإِذَا ضَمَمْتَ اثْنَيْ عَشَرَ وَثُلُثَيْنِ إلَى سِتَّةٍ وَثُلُثٍ يَبْلُغُ تِسْعَةَ عَشَرَ (وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ عَلَى شَيْءٍ) مَعْلُومٍ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ التَّرِكَةِ (فَاطْرَحْ نَصِيبَهُ مِنْ التَّصْحِيحِ أَوْ الدُّيُونِ وَاقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ) مِنْ الْوَرَثَةِ (أَوْ) عَلَى (دُيُونِهِمْ) أَيْ دُيُونِ مَنْ بَقِيَ مِنْ الْغُرَمَاءِ مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَعَمٌّ فَفِيهَا نِصْفٌ، وَثُلُثُ الْكُلِّ، وَمَا بَقِيَ، فَأَصْلُهَا وَتَصْحِيحُهَا مِنْ سِتَّةٍ فَإِذَا صَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى شَيْءٍ كَمَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَخَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ تُطْرَحُ سِهَامُهُ مِنْ التَّصْحِيحِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَتُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ عَلَى مَا كَانَ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثُهُ لِلْعَمِّ.

.خاتمة الكتاب:

(قَالَ الْفَقِيرُ) يُرِيدُ الْمَوْلَى الْفَاضِلَ رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ وَزَادَ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجِنَانِ فُتُوحَ نَفْسِهِ النَّفِيسَةِ (هَذَا آخِرُ) كِتَابٍ سَمَّاهُ (مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ وَلَمْ آلُ) مِنْ الْأَلْوِ وَهُوَ التَّقْصِيرُ (جَهْدًا) أَيْ لَمْ أَمْنَعْك جَهْدًا (فِي عَدَمِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ) وَهِيَ الْقُدُورِيُّ وَالْمُخْتَارُ وَالْكَنْزُ وَالْوِقَايَةُ كَمَا مَرَّ فِي الْخُطْبَةِ (وَأَلْتَمِسُ) عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ الِالْتِمَاسِ (مِنْ النَّاظِرِ فِيهِ) أَيْ هَذَا الْكِتَابِ (إنْ اطَّلَعَ عَلَى الْإِخْلَالِ بِشَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ بِأَنْ لَا يَذْكُرَهُ فِي مَحَلِّهِ (أَنْ يُلْحِقَهُ) مَفْعُولُ أَلْتَمِسُ (بِمَحَلِّهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَحَلُّ النِّسْيَانِ) سُمِّيَ الْإِنْسَانُ؛ لِأَنَّهُ النَّاسِي وَلِذَلِكَ قِيلَ أَوَّلُ النَّاسِ أَوَّلُ النَّاسِي (وَلْيَكُنْ) أَمْرٌ غَائِبٌ (ذَلِكَ) أَيْ الْإِلْحَاقُ بِمَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ (بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِي مَظَانِّ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِي مَوَاضِعَ يَظُنُّ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ مِنْهَا (فَإِنَّهُ رُبَّمَا ذُكِرَتْ بَعْضُ الْمَسَائِلِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَوْضِعٍ وَفِي غَيْرِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَاكْتَفَيْتُ بِذِكْرِهَا) أَيْ بِذِكْرِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ (فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ) فَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَحَلِّهِ لَكِنْ بَعْدَ التَّأَمُّلِ يَظْهَرُ وَجْهُهُ (ثُمَّ إنِّي زِدْتُ) فِيهِ (مَسَائِلَ كَثِيرَةً مِنْ الْهِدَايَةِ وَمِنْ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ) قَالَ فِي الْخُطْبَةِ وَنُبْذَةٌ مِنْ الْهِدَايَةِ فَيَكُونُ مُنَاقِضًا لِمَا قَالَ هُنَاكَ لَكِنْ أَسْلَفْنَا التَّوْفِيقَ بَيْنَهُمَا ثَمَّةَ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّكْرَارِ (وَلَمْ أَزِدْ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ الْهِدَايَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (حَتَّى يَسْهُلَ الطَّلَبُ عَلَى مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ صِحَّةُ شَيْءٍ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ، وَاَللَّهُ حَسْبِي) أَيْ كَافِيَّ (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ الرُّسُلِ الْكِرَامِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ مَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عُلَمَاءُ الْأَعْلَامِ بِعَوْنِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَلِيلِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَالتَّعْوِيلُ فِي أَنْ يُهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَيَجْعَلَنِي مِنْ رَحْمَتِهِ فِي ظِلٍّ ظَلِيلٍ وَيَعْصِمَنِي عَنْ مَزَلَّةِ الْأَفْهَامِ وَيُثَبِّتَنِي يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ إنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وَمَا تَوْفِيقِي إلَّا بِاَللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَقَدْ انْتَهَى هَذَا الشَّرْحُ وَتَمَّ بِفَضْلِهِ تَعَالَى بِبَلْدَةِ أَدِرْنَةَ صَانَهَا اللَّهُ عَنْ الْبَلِيَّةِ قَاضِيًا بِالْعَسَاكِرِ الْمَنْصُورَةِ فِي وِلَايَةِ الرُّومِ أَيْلَى الْمَعْمُورَةِ رَاجِيًا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَفْوَ مِمَّا وَقَعَ مِنِّي فِيهِ مِنْ الْقُصُورِ وَالْخَبْطِ وَالزَّلَلِ وَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ شُهُورِ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَلْفٍ مِنْ هِجْرَةِ مَنْ لَهُ الْعِزُّ وَالشَّرَفُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي ذُخْرًا نَافِعًا وَخَيْرًا بَاقِيًا بِحُرْمَةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خُصُوصًا بِحُرْمَةِ حَبِيبِك مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ آمِينَ (وَقَدْ تَمَّ تَبْيِيضُهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ الْمُرَجَّبِ الْمُعَظَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ عَلَى يَدِ الْفَقِيرِ إلَى اللَّهِ الْغَنِيِّ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَلَبِيِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِهِ إلَى يَوْمِ الدِّينِ) وَهَذَا الْمُتَخَلِّفُ مِنْ خَطِّ الْمُؤَلِّفِ إبْرَاهِيمَ الْحَلَبِيِّ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ أَسَامِي الْكُتُبِ لَكِنَّ النَّاسِخَ تَرَكَ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ.
(مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ فِي فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ) لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ جَعَلَهُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَسَائِلِ الْقُدُورِيِّ وَالْمُخْتَارِ وَالْكَنْزِ وَالْوِقَايَةِ بِعِبَارَةٍ سَهْلَةٍ وَأَضَافَ إلَيْهِ بَعْضَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ مَسَائِلِ الْمَجْمَعِ وَنُبْذَةٍ مِنْ الْهِدَايَةِ وَقَدَّمَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ مَا هُوَ الْأَرْجَحُ وَأَخَّرَ غَيْرَهُ وَاجْتَهَدَ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَقْوَى، وَفِي عَدَمِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ وَلِهَذَا بَلَغَ صِيتُهُ فِي الْآفَاقِ وَوَقَعَ عَلَى قَبُولِهِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ الِاتِّفَاقُ قَالَ وَقَدْ تَمَّ تَبْيِيضُهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ (وَشَرَحَهُ تِلْمِيذُهُ الْحَاجُّ عَلِيٌّ الْحَلَبِيُّ) تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَتِسْعِمِائَةٍ أَوْرَدَ فِيهِ الِاعْتِرَاضَ وَالْجُرُوحَ عَلَى شُرُوحِ الْمُتُونِ الْأَرْبَعَةِ (وَشَرَحَهُ الْمَوْلَى مُحَمَّدُ الثَّيْرَوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِعَشِيٍّ) تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَلْفٍ (وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْبَهْنَسِيِّ) مِنْ مَشَايِخِ دِمَشْقَ إلَى كِتَابِ الْبَيْعِ وَتُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ (وَشَرَحَهُ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الْبَاقَانِيُّ الْقَادِرِيُّ) تِلْمِيذُ الْبَهْنَسِيِّ أَوَّلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْأَحْكَامَ إلَى آخِرِهِ قَالَ وَلَمَّا كَانَ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ أَجَلَّ مُتُونِ الْمَذْهَبِ وَأَجْمَعَهَا وَأَتَمَّهَا فَائِدَةً وَأَنْفَعَهَا أَرَدْت أَنْ أَشْرَحَهُ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخِي فَرِيدُ دَهْرِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْبَهْنَسِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ وَكُنْت أَنَا السَّبَبُ فِي ذَلِكَ بِقِرَاءَتِي الْمَتْنَ عَلَيْهِ وَطَلَبِي مِنْهُ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الدِّيبَاجَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ طَلَبَ مِنِّي شَرْحَهُ بَعْضُ الْمُتَرَدِّدِينَ مِنْ أَفَاضِلِ الْمُشْتَغِلِينَ بِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَقْرَأْ هَذَا الْمَتْنَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إلَّا الْفَقِيرُ فَقَرَأْتُ مِنْ الْأَوَّلِ إلَى النَّفَقَاتِ وَانْتَهَتْ كِتَابَتُهُ هُنَاكَ ثُمَّ قَرَأْتُ ثَانِيًا إلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَكَتَبَ مِنْ الْبُيُوعِ إلَيْهَا، ثُمَّ سَافَرَ إلَى الْحَجِّ وَتُوُفِّيَ بَعْدَ مَا جَمَعَهُ بِسَنَةٍ فَشَرَعْت فِي هَذَا الشَّرْحِ فِي أَوَائِلِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ وَتَمَّ فِي ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ وَوَقَعَ التَّخَلُّلُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بِلَا كِتَابَةٍ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ بِسَبَبِ الْحَجِّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ وَقَدْ جَمَعْتُ فِيهِ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَمَّاهُ بِمَجْرَى الْأَنْهُرِ عَلَى مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ (وَمِنْ شُرُوحِهِ شَرْحِ إسْمَاعِيلَ أَفَنْدِي السِّيوَاسِيِّ) فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَلْفٍ (وَشَرْحِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ عَلَاءِ الدِّينِ بْنِ نَاصِرِ الدِّينِ) الْإِمَامُ بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ الدِّمَشْقِيِّ الْحَنَفِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ فَرَائِضِهِ وَسَمَّاهُ سَكْبَ الْأَنْهُرِ عَلَى فَرَائِضِ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ أَوَّلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى بِالْحِمَامِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنَامِ إلَخْ وَأَتَمَّهُ فِي شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ (وَشَرَحَهُ شَاهْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي السُّعُودِ الصِّدِّيقِيُّ الْحَنَفِيُّ الْمَنَاسِتْرِيُّ) شَرْحًا مَمْزُوجًا أَوَّلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ بِهِدَايَتِهِ سَمَاءَ الشَّرِيعَةِ إلَى آخِرِهِ وَسَمَّاهُ مُنْتَهَى الْأَنْهُرِ فِي شَرْحِ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ أَلَّفَهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَأَلْفٍ (وَشَرَحَهُ الْمَوْلَى الْعَلَّامَةُ قَاضِي الْقُضَاةِ بِالْعَسَاكِرِ الرُّومِيَّةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَدْعُوُّ بِشَيْخِي زاده) الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَلْفٍ شَرْحًا بَسِيطًا وَسَمَّاهُ بِمَجْمَعِ الْأَنْهُرِ فِي شَرْحِ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ قَالَ وَقَعَ الْإِتْمَامُ الِاخْتِتَامُ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَلْفٍ (وَشَرَحَهُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُلَقَّبُ بِعَلَاءِ الدِّينِ الْخَصْكَفِيِّ الدِّمَشْقِيِّ) الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَلْفٍ وَسَمَّاهُ دُرَّ الْمُنْتَقَى فِي شَرْحِ الْمُتَلَقَّى (وَشَرَحَهُ الْمَوْلَى مُصْطَفَى بْنُ عُمَرَ بْنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْمَشْهُورِ بِحَلَبِ) الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَأَلْفٍ (وَالْمَوْلَى الْقَاضِي بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ السَّيِّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ) الْمُتَوَفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ شَرْحًا مَشْهُورًا بِالسَّيِّدِ الْحَلَبِيِّ (وَلِلشَّيْخِ خَلِيلِ بْنِ رَسُولَا بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ السَّيْنُوبِيِّ الأقجه جابي) شَرَحَ الْمَبْسُوطَ فِي مُجَلَّدَيْنِ سَمَّاهُ إظْهَارَ فَوَائِدِ الْأَبْحُرِ وَإِيضَاحَ فَوَائِدِ الْأَنْهُرِ أَوَّلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِيمِ الْوَاهِبِ الْمَنَّانِ إلَى آخِرِهِ.
(وَلِلشَّيْخِ عُثْمَانَ الْوَحْدَتِيُّ الْأَدِرْنَوِيِّ) الْمُتَوَفَّى فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ تَقْرِيبًا شَرْحٌ مَبْسُوطٌ غَايَةَ الْبَسْطِ.
(وَلِلْمُلْتَقَى شَرْحٌ مُسَمًّى بِالْمُنْتَقَى) شَرَحَهُ بِالنُّقُولِ وَالْعَزْوِ إلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَوَّلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إلَى آخِرِهِ (وَشَرَحَ مَنَاسِكَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْرُوفُ بِقَاضِي زاده الْمَدَنِيُّ) الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَلْفٍ (وَلِلْمَوْلَى عَلِيُّ بْنُ شَرَفِ الدِّينِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الشَّهِيرُ بِظَرِيفِي) شَرْحٌ مَمْزُوجٌ وَسَمَّاهُ نُورَ التُّقَى فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى أَتَمَّهُ فِي مُحَرَّمَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ أَوَّلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَقَّهَ فِي الدِّينِ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا إلَخْ (وَشَرَحَهُ الْمَوْلَى مُحَمَّدٌ أَفَنْدِي الْحَفِيدُ) الْمَشْهُورُ بِطُورُونَ شَرْحًا مَبْسُوطًا (مِنْ كَشْفِ الظُّنُونِ) وَمُلْتَقَى تَرْجَمَةِ سي موقوفاتي أَفَنْدِي بالدفعات طُبِعَ أَوْ لنمشدر مُؤَلَّفِي دِيبَاجَة سنده سَبَب تأليفني بَيَان ايلمش ديكر ترجمه لري فَائِق بولنديغي جَمْله عندنده مسلمدر قَدْ تَمَّ طَبْعُ هَذَيْنِ الشَّرْحَيْنِ كَأَنَّهُمَا مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي شَرْحِ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَفَنَدِي دَامَادْ الْمَدْعُوُّ بِشَيْخِي زَادَهْ وَفِي هَامِشِهِ (دُرُّ الْمُنْتَقَى فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى) لِمُؤَلِّفِ دُرِّ الْمُخْتَارِ شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ فِي الْمَطْبَعَةِ الْعَامِرَةِ فِي أَيَّامِ دَوْلَةِ مَوْلَانَا الْمُعَظَّمِ وَسُلْطَانِنَا الْمُفَخَّمِ السُّلْطَانُ ابْنُ السُّلْطَانِ (السُّلْطَانُ مُحَمَّدُ رَشَادِ خَانْ) خَامِسُ أَدَامَ اللَّهُ دَوْلَتَهُ إلَى آخِرِ الدَّوَرَانِ بِبَقَاءِ الشَّرِيعَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ وَالدِّينِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ الْحَنِيفَةِ وَقَدْ اعْتَنَى بِتَصْحِيحِهِ وَتَرْتِيبِهِ رَاجِي بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ غَفْرَ الْأَوْزَارِ مِنْ الْغَفُورِ وَالسَّتَّارِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُنْتَسِبُ إلَى قَرْيَةِ حِصَارٍ وَقَدْ تَصَادَفَ خِتَامُهُ فِي أَوَائِلِ مُحَرَّمِ الْحَرَامِ سَنَةَ 1328 مِنْ هِجْرَةِ مَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَجْمَلِ النَّعْتِ وَأَكْمَلِ الْوَصْفِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَمِيعِ الْآلِ وَالصَّحَابَةِ وَجَمِيعِ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ آمِينَ يَا مُعِينُ.